تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
17
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ . ولا بأس به ، خصوصاً على القول ( * 1 ) بأنّ العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه . وعلى القول الآخر يشكل . إلَّا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي ( 1 ) والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقاً . بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملًا ، لعموم الأدلَّة ( 2 ) . الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح . لكن لا دليل عليه ( 3 ) فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك ، كما عن التذكرة . التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة . وأما إذا كان بغيرها ، كأن يدفع إليه
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 1 ح 1 ، 2 . ( * 1 ) لا يبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض ، وأمّا الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحّته .